الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

28

أصول الفقه ( فارسى )

الموضوع له جزئى غير متصور بنفسه بل بوجهه ، و يسمى هذا القسم الوضع عام و الموضوع له خاص . 4 - ان يكون المتصور جزئيا و الموضوع له كليا لذلك الجزئى ، و يسمى هذا القسم الوضع خاص و الموضوع له عام . إذا عرفت هذه الأقسام المتصورة العقلية ، فنقول : لا نزاع فى إمكان الأقسام الثلاثة الاولى ، كما لا نزاع فى وقوع القسمين الاولين . و مثال الأول الأعلام الشخصية كمحمد و على و جعفر ، و مثال الثانى أسماء الأجناس كماء و سماء و نجم و انسان و حيوان . و إنما النزاع وقع فى أمرين : الأول فى إمكان القسم الرابع ، و الثانى فى وقوع الثالث بعد التسليم بامكانه . و الصحيح عندنا استحالة الرابع و وقوع الثالث و مثاله الحروف و أسماء الاشارة و الضمائر و الاستفهام و نحوها على ما سيأتى . 5 - استحالة القسم الرابع اما استحالة الرابع و هو الوضع الخاص و الموضوع له العام ، فنقول فى بيانه : ان النزاع فى إمكان ذلك ناشئ من النزاع فى إمكان ان يكون الخاص وجها و عنوانا للعام ، و ذلك لما تقدم ان المعنى الموضوع له لا بد من تصوره بنفسه أو بوجهه لاستحالة الحكم على المجهول ، و المفروض فى هذا القسم ان المعنى الموضوع له لم يكن متصورا و إنما تصور الخاص فقط ، و الا لو كان متصورا بنفسه و لو بسبب تصور الخاص كان من القسم الثانى و هو الوضع العام و الموضوع له العام . و لا كلام فى إمكانه بل فى وقوعه كما تقدم . فلا بد حينئذ للقول بامكان القسم الرابع من ان نفرض ان الخاص يصح ان يكون وجها من وجوه العام وجهة من جهاته حتى يكون تصوره كافيا عن تصور